تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الاخذ بأحد المتعارضين وهذا المعنى بالنّسبة الىّ الدليل الراجح قطعىّ على كلّ تقدير وبالنّظر إلى المرجوح مشكوك لانّا وان لم نشكّ بمقتضى ادلّة حجّية الآحاد في حجّية المرجوح شأنا لكن نشكّ في حجّية فعلا عند مقابلتها والواجب علينا عقلا ونقلا ترك ما يريب إلى ما لا يريب بل نقول الحال في الحجّية الفعليّة كالحال في الحجّية ابتداء عند الشكّ فيحرم العمل ح بالمشكوك بالادلّة الأربعة والقدر المتيقّن من معيّت اخبار التخيير صورة التّكافؤ فيجب الاخذ بالرّاجح بل بما يحتمل الرّجحان قضاء لحقّ ما يستعمل لاحراز الواقع والقول بان اطلاقات التخيير تشملهما شطط من الكلام إذ اطلاقاته مقيدة بصورة عدم وجود المرجّح والمقيدات المهملة لذكر بعض المرجّحات متمّمة بعدم القول بالفصل بل منزّلة على صورة التساوي بالنسبة إلى سائر المرجّحات الغير المذكورة مع انّ اصالة الشغل التي أشرنا إليها محكمة عند الناظر فلا يعوّل على غيرها واحتمال ان الحجّية انما تستفاد