تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فيقال لهم أكتاب اللّه حكم بذلك أم سنّة رسول اللّه أم اجماع فان ادّعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرّد عليهم وان ادّعوا السّنة فالسّنة بالقرعة مشهورة بالرّد عليهم وانّ ادّعوا الاجماع كفى الخصم يقال لهم أليس إذا أقام كل منهما شاهدي عدل في دار انها له فشهود كل منهما يكذّب شهود الآخر والعلم يحيط بانّ احدى الشهداء كاذبة والأخرى صادقة فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد اكذبنا شهودهما جميعا لانّ كلّ واحد يشهد شهوده بالدّار كلّها دون الآخر فان كانت احدى الشّهود كاذبة والأخرى صادقة فيجب ان يسقط أحدهما لانّه لا سبيل إلى الحكم بما شهدوا الّا بالغاء أحدهما ولن يوجد إلى الغاء أحد منهما سبيل الا القرعة انتهى كلامه وقد عرفت مراد الرجلين وعلمت انّه لا يرد عليهما ايراد فيما ر ؟ ؟ ؟ رماه على شبهة للمتأخر فيمرام المتقدّم مع انّ التّحقيق ان مراعاة الجمع في حقوق النّاس يوجب التّعويل على القاعدة أكثر ممّا في حقوق اللّه إذ الحقّ هنا لاثنين وثمة