فيه امكان تفريع هذا على ذاك فالمعترض ان أراد اغراضا صحيحا فليعترض بتعميمه القاعدة لمثل الامارات القائمة في الموضوعات مع انّ مدّعيها انّما يدّعى اعتبارها في الدّلائل الاحكاميّة ومدّعى الاجماع يدّعيه فيها دونها قال بعض الاعلام لو خصّ المثال بالأخير لم يرد عليه كلام القوانين وأنت خبير بعدم وروده عليه بناء على ما بيّناه من غير اختصاص بإحدى الصّورتين ثم استشكل البعض المشار اليه رحمه اللّه في الصورة الأخيرة أيضا بناء على كون المورد من موارد القرعة بعد العجز من الترجيح بالمرجّحات المخصوصة بالبيّنة كما هو المشهور بل عليه عامة من تأخر وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والحلبي والقاضي والحلى وابني حمزة وزهره مدعيا الأخير عليه الاجماع مع تكاثر النّصوص وادّعاء الشيخ اجماع الاماميّة قال العمّانى على ما حكى عنه زعم بعض العامة ان المدّعيين إذا أقام كلّ منهما شاهدي عدل على شيء واحد له دون غيره حكم بينهما بنصفين
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 51
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٥١