تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الاخذ بالسّندين وصرف الظاهرين وح فإن كان لكلّ منهما معنى مجازيّا قريبا لا يعانده شيء حمل عليه والّا فيحكم بالاجمال ويرجع إلى الأصول وتوهّم ان الاخذ بالسندين والحكم بالاجمال عرى عن الفائدة فاسد إذ لا يخلو من فوائد ولو بنى على ذلك لزم ان يحكم بعدم شمول الأدلة للمجملات واىّ دليل من الادلّة فضل بين المجملات والمبيّنات واىّ فرق بين المجملات الذاتيّة والعرضية مع أنكم تاخذون المبيّنات الذاتية وتستدلّون على حجّيتها بالادلّة الكثيرة ثمّ يحملونها بالأمور العارضة الطّارية ولم ينكر أحد عليكم ذلك

[ جوابه : ]

قيل له معنى التعبّد بالظّاهر ان لا ينتحل الانسان شيئا يعانده ولو بالمآل وهذا المعنى ثابت فيه دون التعبّد بالسّند ثم اىّ فائدة في الانتحال السّندى في هذه الأخبار الّتى لا يوجد الّا ولها معارضات الا قليلا فليحكم بالاجمال أو يلاحظ اقربيّة المجاز الراجع إلى الاستحسان الظنّى الذي لا يصار اليه وان اشتهر بينهم قانون إذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 45 | الميرزا أبو طالب الزنجاني