تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
والممكن من الأقسام الأربعة المتصوّرة صورتان وهما الاخذ بسند أحدهما وظاهره وطرح سند الآخر والاخذ بالسّندين وصرف ظاهرهما والصّورة الأولى هي المتيقّنة ولا معارض له الّا سند الغير المتيقّن حيث لا ظاهر له إذ طرح ظاهر السّند الغير المتيقّن لا يخالف الأصل أصلا فيدور الامر بين مخالفة اصالة التعبّد بالصّدور في غير المتيقّن ومخالفة اصالة التعبّد بالظّهور في المتيقّن الاخذ به ولا شك في عدم جواز التّخصيص من غير دليل فيطرح السّند من غير المتيقّن الاخذ به لأنه لا يكون تخصيصا البتة فكيف يقاس ما هذا حاله بالمقطوع الصّدور

[ الإشكال الثاني : ]

فان قيل ما ذكرتم دعوى بلا دليل إذ الظواهر ناظرة إلى الواقع مبيّنة للاحكام الواقعيّة فمن اين استظهرتم نظرها إلى نفى السّند حتّى يلزم المذكورات بل الأسانيد جاعلة بإزائها فلو عكستم لكان أولى بالاذعان فيكون ارتكاب خلاف الظاهر أولى من ارتكاب مخالفة الأصل السّندى فيتعيّن