تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الهروي قال قلت للرضا عليه السّلم يا ابن رسول اللّه قد ورد عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات وروى أيضا عنهم كفارة واحدة فباي الحديثين نأخذ قال عليه السّلم بهما جميعا فمتى جامع حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات وان كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ولا يعتد بظهورهما الضّعيف في مقابل الرّواية المفصّلة المبنيّة مع انّه لا ظهور لهما في الحالات وان عمّنا المجامع فهذا هو السرّ التّقديمى لا ما تخيّله بعض المحقّقين من انّه لما وقع التّعارض ولم يمكن الجمع بالنّسبة إلى ما وقع التّعارض فيه ولم يكن رجحان يعتدّ به كما هو المفروض لا جرم يكون الحجة وما يجب العمل به ويحرم طرحه هو أحدهما لا على التّعيين وطرح أحدهما لا على التعيين لا يتحقّق الا بطرح المجموع انتهى وفيه ما لا يخفى والتّحقيق ان المجمع التأويلى وان ذهب اليه ذاهبون ممّا يصحّ ان يدّعى الاجماع القطعي على خلافه إذ المخالف إذا