لم يعتدّ بها واستقبل استقبالا إذا كان قد استيقن ذلك يقينا على الرّوايات الصّحيحة الدالّة على صحّة صلاته لو كان جلس في الرابعة بقدر التّشهد حتى انّه حملها على التّقيّة وتبعه على ذلك جماعة منهم صاحب الرّياض وهذا ليس حزما للقاعدة إذ مهما دار الامر بين التصرف في الظّهور والجهة كان الاوّل متعيّنا وهذه القضيّة غالبية ليست بدائمية فإذا علم من جهة خارجيّة صدور الخاصّ من جهة خاصّه صحّ تقديم العام عليه ولهذا قدّم الشيخ الرّواية العامة على الصحيحتين كما قال في الرّياض انّ احتمال التقية قائم كما صرّح به جماعة حاكين القول بمضمونها عن أبي حنيفة المشهور رأيه في جميع الأزمنة ومن قبل سلطان العلماء في تعليقته على معالم الدّين فقال انّ الخاصّ يحمل على التقيّة إذا وافق العامة لورود الاخبار بطرح ما وافقهم وان تامّل في كلّيّة الحكم وبالجملة القاعدة العامّة تقتضى تقديم الخاصّ والمقيّد على العامّ والمطلق الّا في
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 37
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٣٧