والغاء له بالكلّية ومن المعلوم ان التّاويل أولى من التعطيل وحيث إن مرادهم أولوية الجمع الدلالي على الطّرح السندي الاعمّ من التّخيير فلا علينا إلا أن نعطى البحث حقّه بمشية اللّه فنقول
هاهنا مقامات ثلاثة
المقام الأوّل
ما يحتاج إلى تأويل أحدهما المعيّن ولا يحتاج إلى شاهد وهو تعارض النّصوص والظّواهر كالعمومات والخصوصات والمطلقات والمقيّدات وما يجرى مجريها مما يكون الظهور في أحدهما أقوى من الآخر فما هذا سبيله فطريقه بين وسبيله واضح وصحّة القاعدة فيه معلوم عند كل أحد مقطوع به عند النّاس كافّة
[ إشكال : ]
فان قيل إن كان الامر على ما تقولون فما هذا المشاهد من جماعة من أعيان الفرقة من تقديم العام على الخاصّ
[ جواب : ]
قيل له لعل نظرك إلى ما يظهر من الشّيخ في مسئلة من زاد في المكتوبة ركعة حيث قدم رواية الكليني عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلم قال إذا استيقن انّه زاد في الصّلاة المكتوبة ركعة