على الاطلاق وامّا الثّانى قيل بالاخذ بالمعنى العام وهو نسبة إلى العلامة توجد في الكتب واليه صار الطباطبائي من الأواخر في شرح الوافية واختاره بعض الاعلام قدّس سرّه استنادا إلى انّ مدّعى الخاصّ ناف ولا اعتبار بشهادته لرجوع النّفى إلى عدم الوجدان الغير المنافى للوجود وهو تخليط بين الأمور الشرعيّة وغيرها ممّا لا ينتظم معها في سلك فالحكم فيه أيضا التّوقف كما في المطلق والمقيّد فلا يحمل عليه وكانّه اجماع من القوم كما اعترف به في المفاتيح لفقدان السرّ الملحوظ في المطلقات والمقيدات الكلاميّة فيه كما هو ظاهر وكذلك الثّالثة ومن تبع العلّامة في الجمع واختيار الجامع فكانّه عوّل على استحسان لا يقوم به دليل وكذا الحكم في الأمور الماضية
[ التنبيه ] السّادس [ الجمع بين الدّليلين أولى من الطّرح ]
المعروف بين الاصوليّين كما اعترف به المحقّق البهبهاني بل لم اعرف فيه خلافا انّ الجمع بين الدّليلين أولى من الطّرح شهد بذلك صحفهم حتى قال ابن الخطيب من غير تعرّض لخلاف إذا تعارض دليلان فالعمل