تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
للعامي بصورة المقطوع به

[ التنبيه ] الرّابع التّعادل في غير طريق الاحكام الشرعيّة

كاقوال أهل اللغة والمخمّنين والمقوّمين هل يوجب الحكم بالتخيير أو يتوقّف ويرجع إلى الأصول والقواعد ملاحظا الا قدم فالأقدم فيه اشكال ولعلّ الثاني أشبه بالتّحقيق فنقول اما أقوال اللغويّين إذا تعارضت فلا يخلو من ضروب ثلاثة التّباين الكلّى والعموم والخصوص والعموم من وجه امّا الاوّل قال بعض الاعلام يحكم بالاشتراك ولا دليل له سوى الجمع غير المحجوج مع انّ اصالة عدم الاشتراك محكمه لا سيّما إذا آل عند التّحقيق قول كلّ منهما إلى العلم بالنّفى ويجرى مجريه ما لو كان نفى العلم ان آل اليه ممن يقوم تضلّعه واحاطته مقام علم الآخر وفوق كلّ ذي علم عليم فانّى وجدت في بعض الكتب اللغويّة لبعض المصّنفين تخطئة من سلف في مواد كثيرة كامّ صبارة المفسّرة في اللغة بالحرّ فاثبت انّها الحرّة واستشهد بشواهد يصحّ الرّكون إليها وكم من قاصر يدعى العلم فيما يشكّ فيه الكامل فلا تعويل على تقدم المثبت على النافي