يكون منسوخا وامّا ان يكون من الأئمة وجب القول بالتخيير سواء علم تاريخها أو جهل لانّ الترجيح مفقود عنهما والنّسخ لا يكون بعد النّبى ص فوجب القول بالتّخيير انتهى والتّحقيق انّا إذا جوّزنا التّرجيح بالأصل وجعلناه من الادلّة الاجتهاديّة فالمقرر مقدّم على النّاقل لانّه ح على حدّ سائر المرجّحات فما دلّ على وجوب الاخذ بذى المزيّة يعم المقرّر وغيره فيشكل ح ما ظهر من جماعة من التّمسك باصالة التّخيير الشّرعى لانّهم ان منعوا التّرجيح بالأصل نظرا إلى ما مر مرارا فهو الحقّ الذي لا محيص عنه وان قدموا التخيير عليه بناء على التّرجيح فلا جهة تقتضيه والّذى يظهر من شيخنا قدّس سرّه انّ محلّ الكلام إذا قلنا بان مفاد الأصل هو الحكم الظاهري وهو بعيد عن عبائرهم نعم بعض المتأخرين يصرّح بتعاند ادلّة التخيير وأدلة الأصول بالعموم من وجه الظاهر فيما قاله وإن كان المرتضى عند شيخنا عدم التّعاند لحكومتها عليها وعلى فرض التّعاند أيضا قدمها عليها لورودها في محلّها فلا يعاندها ضرورة لزوم تقديم
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 149
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٤٩