تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
التّرجيح بل هو طبعىّ لضرورة تقديم الدّليل على الأصل المعلق على عدمه في الاعتبار وان كان بالظاهريّة والأظهرية فالمعروف من مذهب الأصحاب تقديم الأظهر كما نصّوا عليه من باب العام والخاصّ عدا شاذّ حصلت لهم شبهه امّا لعدم المقتضى كما ادّعيه بعضهم أو لوجود المانع كما يظهر من آخرين ولو فرضنا ان المخصّص وما يشبهه ابتلى بمعارض مباين وجب اعمال المرجّحات بينهما ثم معالجة العام الكتابي كغيره عن العمومات نعم لا يبعد ح ترجيح الدّليل المعاضد بالكتاب من جهة هذه الرّوايات لكنه لا يلائم هذه التشديدات في تلك الروايات مع أن هذا قد يتفق وندرته تغنى عن التّعرض لحاله وان كان معارضتهما بالظّهور فقط كالعامين من وجه فحكمه حكم سائر المتعارضين ولا يحكم بزخرفيّته فيكون التّقديم والتأخير سجالا لمكان العلم الاجمالي بعدم إرادة ظاهر أحدهما وإن كان بالسّكوت والنطق كالاطلاق والتقييد فلا يريب أحد في وجوب تقييد المطلق الكتابي بالمقيّد الخبرى بعد ثبوت حجّية الخبر قال أبو حامد سابعها ان يعتضد أحدهما