تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كان وجوده وعدمه غير مؤثر لا يرجع إلى استدلال

ثانيها ان الرجحان وان حصل به

لكن الأصحاب لما عقلوا من أقوال أئمتهم عموم الحكم بالنّسبة إلى كل ملاحظة وانه بعيد عن مدارك الشرع غاية البعد واجمعوا على عموم الحكم كما يظهر من الغائهم له بالكليّة اعتمادا وترجيحا صار من المستثنيات وليس يلزم من ذلك محظور إذ لم يدلّ دليل قطعىّ من عقل أو نقل على وجوب الترجيح بكلّ شيء ولا طريق إلى اثباته فجرى القياس مجرى استظهارات العوام وتخيلاته التي توجب عنده فرب ما فهمه من الواقعيات فكما لا يحلّ لاجد ان يركن إلى هذه فكذا هنا

ثالثها ان دليل تحريم العمل به جاز فيما نحن فيه

لأنه عمل به واىّ عمل به أقوى من طرح دليل معتبر بسببه بحيث لولاه لكنّا مخيّرين في العمل به فأي فارق بين تعيين العمل بشيء وبين رفع مزاحمه حتى يعد الاوّل من العمل دون الثّانى وللنظر فيه بحال إذ الترجيح جرى المجتهد على ما يقتضيه الرجحان والرجحان حاصل فالانفعال لا يعدّ عملا من حيث