وجميل بن درّاج وعبد اللّه بن بكير ويونس بن عبد الرّحمن وفضل بن شاذان بن جبرئيل رحمهم اللّه ويظهر من المحقّق في المعارج وجود القول به حيث قال ذهب ذاهب إلى انّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر ويمكن ان يحتج لذلك بان الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعيّن العمل بأحدهما وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح والقياس يصلح ان يكون مرجحا لحصول الظّن به فتعيّن العمل بما طابقه لا يقال قد اجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأنا نقول بمعنى انّه ليس بدليل لا بمعنى انه لا يكون مرجّحا لاحد الخبرين وهذا لانّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الرّاجح كالخبر السّليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر انتهى ومال اليه السّيد في مفاتيحه نظرا إلى انّ الادلّة انما دلّت على عدم جواز العمل به رأسا وجعله واسطة في اثبات
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 138
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٣٨