الغير المعتبرة فلم نعلمها بل نساوى بينها وبين الأمارات الّتى دلّ الدّليل على عدم العبرة بها كالقياس والاستحسان والمصامح مدفوع بانّ هذا بالنّسبة إلى الاجماع مكابرة لعمل الأكثر الكاشف عن عموميّة الاجماع مع تصريح جملة بما يتحبّع المدّعى وامّا كشف مطابقة الامارة عن وجود خلل فامر وجدانىّ في الغالب لا ينكر نعم في بعض الموارد لا يتحقّق ذلك فلو لم نرجّح في ذاك لم يلزمنا تبعه لانّا قد أشرنا إلى انّ الفقه يتمّ بأغلب المرجّحات بحيث يكون هذه الموارد القليلة كالمعدومة وامّا التّسوية بين هذه والأمور الّتى دلّ الدّليل على عدم اعتبارها فنقول فيه انّ الامر فيها في غاية الاشكال ونحن بمشيّة اللّه نذكر ما يوجب التخلّص عنه
امّا [ القسم ] الثاني كالقياس والاستحسان والمصالح
ذهب الشّافعى إلى مرجّحية القياس وخالفه القاضي واما أصحابنا فلا نعلم منهم من يرجح به الا آحاد ممن جوّز العمل به ولا نعلمه الّا من حيث إنهم جوّزوه على انا لم نحقق المجوّز عدا ابن الجنيد وآحاد نسب إليهم المرتضى علم الهدى فعدّ منهم زرارة ابن أعين