تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
قطعية الدّليلين وظنيتهما نوعا وان لم يكن بعد ملاحظة المعارضة فلا ريب في جوازه بين الكلّ وإن كان شخصا فلا ريب في عد جوازه فلا وجه لقولهم في الاوّل بعدم الجواز ولا في الثّانى بالجواز والاطلاق المفكّك لا وجه له انتهى ملخّصا ثم أطال في اثبات القطع النّوعى بما لا محصّل له حتّى استشهد برواية أبان في دية أصابع المرأة فانّه لولا سماع الحجّة عن الحجّة لاقتضت الاولويّة المحقّقة القطع وأنت تعلم انّ ما ذكره الفاضلان لا يرجع إلى محصّل يعقل إذ كلّ ما يعتدّ به من حيث صفة القطع وفي مواطن لا يقبل الّا اليقين إذا تجرّد عن الصّفة دخل في الأمور الظنّية أو الوهميّة فان دلّ دليل على اعتباره صارت حاله حال سائر الادلّة وان لم يقم عليه دليل دخلت في الأمور الغير العلميّة الّتى لم تقم حجّة على اعتبارها فتسمية ذلك قطعا طبعيّا يرجع إلى مجرد اصطلاح وتفنّن في العبارة فلا يحلّ ان يدرج في المسائل العلميّة وينازع فيه ويجعل من موارد التّعرض على الأصوليّين

[ المقدمة ] الرابعة وظيفة المستنبط غاية الجهد في تعارض الأدلة