تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
التعارض وفرض عدم الاجتماع انتهى ولم اتحقّق جهة الحكم بالخروج والسّقوط بمجرد ظنّ بالكذب مع عدم اناطته بالظّن أو بعدم الظّن على خلافة الّا على القول بحجّية الظن مط ولا يقول به ولا يوجب تشكيكا صناعيّا مؤدّيا إلى قصور الأدلة كما في أمثاله

امّا المرجّحات المضمونيّة فهي على ثلاثة أقسام

قسم لم يعتبر في نفسه وأخر دلّ الشّرع على عدم اعتباره وثالث يعتبر شرعا حتى لو لم يكن التّعارض كان هو المرجع

امّا [ القسم ] الاوّل [ وهو ما لم يعتبر في نفسه ] كالشهرة الاتفاقية

واما الاستناديّة فهي من مرجّحات الصّدور كما أن فهم الأصحاب من مرجّحات الدّلالة حيث يكشف عن وجود ما يفهم به واما إذا لم يكشف فهو تعويل على ظنون خارجيّة لا يعتدّ بها وكذا لو علم مدرك فهمهم ورأيناه فاسدا فهو يوجب ترك قولهم وان قلنا بحجّية الشّهرة وفهم الجماعة كما نفعله عند العثور على الدّليل إذا علمنا أن فتواهم مستند إلى الأصل فافهم وقد وقع في هذا المقام ذلّة لبعض الأعلام تداركها تظهر لمن راجع كلامه والإجماع المنقول وفتوى الجماعة وظهور عدم الخلاف وعدم ظهور الخلاف والاولويّة