ما عارضه بالعموم من الوجه فان رجّح المعارض وخصّصه انقلبت النّسبة بين الدّليل الثّانى وبينه من التّباين إلى العموم والخصوص مطلقا ولم أجد إلى الآن دليلا يوجب اولويّة أحد الاستعمالين الّا ان يقال لمّا علم اجمالا تخصّص أحد العامين وجب الفحص أولا عن المخصّص فلعلّ المستنبط يقف عليه ولو بالعلاج والتّرجيح ثم بعد يعمل بقانون المعارضة ومجرّد احتمال ترجّح المعارض أو تساويهما لا يمنع عن الفحص بهذه الكيفيّة وفيه ضعف ولو اتّفق أرى العمل بالأصول أوفق إلى الاحتياط في الدّين
[ الصّورة ] الثالثة ان يكون النّسبة بين المعارضات عموما من وجه
وهذه الصّورة كالسّابقة في الاغلاق ودوران الامر بين أمور أربعة لا محالة واستلزامه انقلاب النسبة في صور ثلاثة
الصّورة الثّالثة ان يكون المعارض نصّا والمعارض الآخر ظاهرا
كقولك أكرم نبيّ تميم لا تكرم طوال بنى تميم لا تكرم بنى تميم فإذا خصصنا بنى تميم بالقصار انقلبت النّسبة من التباين إلى العموم والخصوص مط وهذا لازم لوجوب