أكرم العلماء ولا تكرم العلماء ويستحبّ اكرام العلماء ولا مرية في انّ المقام من موارد التّرجيح فليرجع إلى المرجّحات السّندية والمضمونيّة والجهتيّة
[ الصّورة ] الثانية ان يكون بين الدليل واحدى المعاندات تباينا كليّا وبينه وبين الآخر جزئيا
كما لو ورد أكرم العلماء وورد يحرم اكرام العلماء وورد يحرم اكرام الفسّاق وح يدور الأمر بين اعمال المرجّحات بين دليل حرمة الاكرام الاوّل وبين الدّليل الاوّل وبينه وبين دليل حرمة اكرام الفسّاق فلو لوحظت بينه وبين الدليل الأول فامّا ان يرجح عليه أو يترجح هو عليه وامّا ان ينجرّ الامر إلى التّعادل فان رجح الدّليل على المعارض المباين خلص عن تبعة المعاندة بالنّسبة اليه فيلاحظ بالإضافة إلى المعارض الثّانى ويعمل بما اقتضته القاعدة وان رجّح عليه أيضا ارتفعت المعاندة وطرح المعاند على اشكال أشرنا اليه في العام من وجه من حيث استلزام الامر الطّرح والاخذ الغير المعهود مع ما أجبنا عنه وان ادّى العلاج إلى التّكافؤ فهل يحكم باخذ أحدهما سند أو دلالة أو يحكم بالاجمال في مثل المقام اشكال من حيث عدم نظر الاخبار التّخيير إلى مثل المقام كما قيل لأدائه إلى التّبعيض الغير المعهود من ادلّة التخيير وان عولج أولا بين الدّليل وبين