يلاحظ الامر في الجانب الآخر كذلك فما كان نصّا فليقدم على الظّاهر وكذا ما كان اظهر ثم ليلحظ مع ذلك ارتفاع المعاندة فان ارتفعت فقد استرحت وان لم ترتفع وانقلبت النّسبة فليعمل بموجبه فلو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الشّعراء منهم وورد يستحب اكرام العلماء فالنسبة بين الأولى والثّانى عموم وخصوص مطلقا وبينه وبين الثّالث التباين فإذا خصصنا الأول بالثّانى اختص بغير الشعراء فيكون النّسبة بين الثالث وبينه العموم والخصوص فإذا خصّصنا به اختص بغير الشّعراء فيثبت الاستحباب في العلماء غير الشّعراء فترتفع المعارضة لكن لمّا كان العام الاوّل يبقى ح بلا مورد تنقلب النسبة حكما لا موضوعا إلى العكس فيخصّص عموم دليل الاستحباب بدليل الوجوب فتنقلب النّسبة بينه وبين دليل التّحريم إلى التّباين ولو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الاصوليّين وورد يستحبّ اكرام طوال العلماء فالنّسبة بين الاوّل والثّانى عموم وخصوص مط وبين
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 129
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٢٩