تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
على تقدير عدم تخصيصهما بالدّنانير والدّراهم فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجّح بل يمكن ترجيح تخصيص الذّهب والفضّة لانّ فيه مراعاة قوانين التّعارض بينه وبين ما هو اخصّ منه قلنا لا نسلم التّعارض بين الامرين لانّ استعمال العامّ الاوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير اجماعا وزيادة التجوز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر فان ابقاء الذّهب والفضّة على عمومهما استعمال حقيقي فكيف يكافئه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله وبذلك يظهر بطلان التّرجيح بغير مرجّح لانّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة هذا ما يقتضيه الحال انتهى إذا أحطت خبرا بما ذكره هذان الفحلان من قواعد التّرجيح الّتى يقتضيها الصّناعة عندهم فاعلم انّ اخبار الدّينار والدّرهم بعد فرضهما كدليل واحد اما لعدم عامل بكلّ واحد منهما أو للقطع بعدم إرادة القصر في كلّ منهما تتضمّن حكمين ايجابىّ بالنّسبة إلى الدّنانير والدّراهم وسلبى بالنّسبة إلى ما عداهما ممّا اندرج تحت عموم
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 123 | الميرزا أبو طالب الزنجاني