تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قوله لا ضمان في العارية وقد عارض العقد السّلبى منها العقد الايجابي في اخبار الذّهب والفضّة فاثبت فيهما الضّمان مسكوكتين أو مسبوكتين أو مصوغتين والعقد السّلبى في اخبار الدّرهم والدّينار اعمّ من الجنسين فيتعارضان بالعموم من وجه فيجب العمل بالمرجّحات للاتّفاق ممّن يعتدّ به كما مضى على التّرجيح في مثل هذا التّعارض والتّرجيح لاخبار الدّراهم والدّنانير لاعتضادها بالعموم وقاعدة انتفاء الضّمان بالنّسبة إلى اليد الأمينة كما اعترف به جماعة من المحقّقين كالسّبزوارى وصاحب الرّياض وشيخنا والأستاذ رضوان اللّه عليهم وكيف كان فالمقصود انّ الاستثناء من المتّصلات لا المنفصلات فيلاحظ المفاد بعد التّخصيص به مع المعارض في كلّ مورد وان انقلبت النّسبة ضرورة انّ الانقلاب إذا اقتضاه القانون لا ضير فيه كما انّه لا يجوز عند عدم مصاعدة الصّناعة

الصّورة الثّانية تساويها في الظهور

وفيها أيضا ثلاث صور

[ الصّورة ] الأولى أن تكون النّسبة بينهما جميعا تباينا

كقولك