تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
من الجمع بينهما بحمل الذّهب والفضّة على الدّراهم والدّنانير كما يجب الجمع بين عدم الضّمان لمطلق العارية والضّمان لهذين النّوعين قلنا نمنع تحقّق المنافاة بين الامرين فان استثناء الدّراهم والدّنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضّمان فيما عداهما وقد عارضه الاستثناء الآخر فوجب تخصيصه به ايض فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر فان حمل العام على الخاصّ استعمال مجازىّ وابقائه على عمومه حقيقة ولا يجوز العدول إلى المجاز مع امكان الاستعمال على وجه الحقيقة وهو هنا ممكن في عموم الذّهب والفضّة فيتعيّن وانّما صرفا إلى التّخصيص في الاوّل لتعيّنه على كلّ تقدير فان قيل إذا كان التّخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن لانّ كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقّه انّ يطلق على جميع الافراد وح فنقول قد تعارض هنا مجازان أحدهما في تخصيص الذّهب والفضّة بالدّنانير والدّراهم والثّانى زيادة تخصيص العامّ بمطلق الذّهب والفضّة