تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
اللّفظ مجازا في الافراد الاقلّ وهذا بمثابة قام القوم الّا الشّجاع منهم مع قام القوم الّا زيد وهو أحد الشّجعان انتهى وهذا الّذى ذكره هذا المحقّق وان كان منطبقا على القاعدة لكنّه غير صحيح لما سنبيّنه وقال الشّهيد الثّانى في المسالك لا خلاف في ضمانهما يعنى الدّراهم والدّنانير وانّما الخلاف في غيرهما من الذّهب والفضّة كالحلى اعني المصوغة فانّ مقتضى الخبر الاوّل ونحوه دخولهما في المستثنى ومقتضى تخصيص الثاني بالدّراهم والدّنانير خروجهما ومن الأصحاب من نظر إلى انّ الذّهب والفضّة مخصّصان من عدم الضّمان مطلقا ولا منافاة بينهما وبين الدّراهم والدّنانير لانّهما بعض افرادهما ويستثنى الجميع ويثبت الضّمان في مطلق الجنسين ومنهم من التفت إلى أن الذّهب والفضّة مطلقان أو عامان بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه والدّراهم والدّنانير مقيّدان أو مخصّصان فيجمع بين النّصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العام على الخاصّ والتحقيق في ذلك ان نقول انّ هنا نصوصا على ثلاثة اضرب أحدها عامّ في
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 119 | الميرزا أبو طالب الزنجاني