الجمع بينهما بالتّخصيص أو التّقييد وأيضا فانّ العمل بالخبرين الاخصّين لا يمكن لانّ أحدهما لم يخصّ الّا الدّنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضّمان صريحا والآخر لم يستثن الّا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضّمان كذلك فدلالتها قاصرة وو العمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد بخلاف الخبر بالذّهب والفضّة فان قيل التّخصيص انّما جعلناه بهما معا لا بكلّ واحد منهما فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه قلنا هذا أيضا يمنع قصور كلّ واحد من الدّلالة لانّ كلّ واحد مع قطع النّظر عن صاحبه قاصر وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين فظهر انّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود وانّما المستثنى منهما من جملة الافراد المستثناة وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدّلالة على المطلوب إذ لا يعلم منهما الّا انّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكرنا في كلّ واحد فان قيل اخراج الدّراهم والدّنانير خاصّة ينافي اخراج جملة من الذّهب والفضّة فلا بدّ
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 121
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٢١