تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
عدم الضّمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصّادق عليه السّلم ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ع ثانيها بحكمها الّا انّه استثنى مطلق الذّهب والفضّة ثالثها بحكمها الّا انّه استثنى الدّنانير والدّراهم وح فلا بدّ من الجمع باخراج الدّنانير والدّراهم لخروجهما على الوجهين الأخيرين فإذا خرجا بقي العموم فيما عداهما بحاله وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بدّ من الجمع بينها بحمل العام على الخاصّ فان قيل لما كان الدّراهم والدّنانير أخص من الذّهب والفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة فلا يبقى المعارضة الّا بين العام الاوّل والخاصّ الآخر قلنا لا شكّ انّ كلّا منهما مخصّص لذلك العام لانّ كلّا منهما مستثنى وليس هنا الّا انّ أحد المخصّصين اعمّ من الآخر مطلقا وذلك غير نافع فيخصّص العام الاوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه لا انّ أحدهما يخصّص بالآخر لعدم المنافاة بين اخراج الذّهب والفضّة في لفظ والدّراهم والدّنانير في لفظ حتّى يوجب