الدّرهم والدّينار ومنشأ الاختلاف انّ الاستثناء هل هو من القيود المتّصلة أو المنفصلة فالذّاهبون إلى الانفصال جعلوا روايتي الدّينار والدّرهم والذّهب والفضّة متساويين غير متعاندين فحكموا بخروجهما جميعا عن عموم لأنه ان بل جعلوا اخبار الدّينار والدّرهم كالمؤكّد لاخبار الذّهب والفضّة قال المحقّق الثّانى قدّس سرّه والتّحقيق انّه لا تعارض لانّ استثناء الذّهب والفضّة في الرّواية الأولى يقتضى ثبوت الضّمان في هذين الجنسين لانّ اللّام فيهما للجنس واستثناء الدّراهم والدّنانير في الرّوايتين الأخيرتين يقتضى كون المخرج من من العموم الدّراهم والدنانير فيبقى العموم فيما عداهما بخاله فيخرج منه الجنسان من حيث هما ذهب وفضة لانّهما اخصّ من هذا العموم مطلقا ولا تعارض بين العامّ والخاصّ وما ذكره الشّارح من انّ الدّراهم والدّنانير اخصّ من الذّهب والفضّة فيخصان بهما ويكون الدّراهم والدّنانير مخصّصين للعموم لا محصّل له ولا ينطبق على القوانين لانّ استثناء الذهب
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 117
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١١٧