تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قال لا تكرم ؟ ؟ ؟ فيهم كانت النّسبة بينهما عموما من وجه لا عموما مط وقد وقع في مثل المقام توهمات نشير إلى بعضها روى الحلبي ان صاحب العارية والوديعة مؤتمن وروى عبد اللّه بن سنان لا تضمن العاربة الّا ان يكون قد اشترط عليه الّا الدّنانير فانّها مضمونة وروى عبد الملك بن عمر ليس على صاحب العارية والوديعة ضمان الّا ان يشترط صاحبها الّا الدّراهم فانّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال قلت له العاريّة مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوى لم يلزمك نواء الّا الذّهب والفضّة فانّهما يلزمانك الّا ان تشترط انّه متى نوى لم يلزمك نواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذّهب والفضّة لازم لك وان لم يشترط عليك وبملاحظة هذه الرّوايات وما بمعناها من حيث نسبة بعضها إلى بعض اختلفت الفتاوى فالمشهور ثبوت الضمان في الذّهب والفضّة وخالف فخر الدّين والقطيفي والسّبزوارى وصاحب الرياض فحكموا بثبوت الضّمان في