المتواردة على عام وكانت منفصلة امّا ما كانت متصلة كالشرط والصّفة والبدل والغاية والاستثناء فسيأتي في محلّه وفيها مقامات
[ المقام ] الاوّل ما لا يوجب محذورا
ولا تقديما كاالخاصّين الواردين على عام لا اثر لهما الّا الخروج ولا كلام فيه فان بقي عموم العام بعد التّخصيص بهما جميعا على حال لا يستهجن وجب التخصيص بهما والّا وجب الرّجوع إلى المرجّحات وعومل معها جميعا معاملة التّباين الكلّى أو الجزئىّ كالعمومات المتواردة
[ المقام ] الثّانى ما لا مندوحة الّا بتقديم أحدهما المعيّن على الآخر
وذلك ما إذا كان بين الخاصّين عموم مطلق كقولك أكرم العلماء لا تكرم النّحاة لا تكرم نحاة البصرة فانّ من الواجب تقديم الخاصّ الاعمّ والّا لانقلبت النّسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه وهو خلاف المعهود من العرف المحكم في الباب وموجب لاختلال الأحكام فلا يجوز ولا يحلّ استعمال الدّليل الّا في مورده
[ المقام ] الثّالث المخصّص المنفصل إذا كان العامّ مخصوصا بالمخصّصات المتّصلة
كالوصف وبدل البعض والشرط