ما إذا أوجب التّخصيص بقاء العامّ بلا مورد ومثله ما إذا صدر في مقام اعطاء القانون الكلى كقوله تعالى احلّ اللّه البيع وقوله عليه السّلم النّاس مسلّطون على أموالهم وقوله ولا يحلّ مال امرئ مسلّم الّا عن طيب نفس منه مع استشكال في الاوّلين لاحتمال سوق الاوّل للفرق بين المتّحد الزّعمى والثّانى لسلب الحجر وهذا لا ينحلّ وكذا قيل فيما ورد جوابا عن سؤال وفيه نظر وبالجملة كلّما أوجب نوعا أو صنفا أو شخصا القوّة والمزيّة للدّلالة يقدّم على صاحبه بل لو كان أحد المعاندين محتملا لما لا يحتمله الآخر وجب تقديم غير المحتمل إذ المدار على التقرّب إلى الواقع مهما أمكن حتّى بالنّسبة إلى أمور ضعيفة كما نوضحها فيما نستقبله وجميع ما يرجع إلى المتن يبلغ نيفا وثلاثون امرا
تنبيه
لا يتصوّر تأثير كلّ من المتعارضين في صاحبه خلافا لبعض العامة على ما حكاه أبو حامد في المنخول قال ختم الباب فيما ذكره بعض النّاس من انّ العمومين قد يتسلّط كلّ واحد منهما على تخصيص الآخر من غير دليل وهذا كقوله تعالى