المجازى عند جماعة مستدلّين باظهريتها دونها ومنعه بعض الأوائل لوجهين اظهريّة الاستعارة من الحقيقة كقولك هاطل فانّه أقوى من قولك سخىّ واظهريّة المجاز الغالب عن الحقيقة المرجوحة وردّ بانّ ذلك باعتبار الطوارى والكلام فيهما من حيث هما وربّما استشكله بعض الاعلام بان القرينة امّا ان يكون لفظا والّا بالوضع واما ان يكون حالا فعلى الأول لا معنى لتقديمها عليه إذا المفروض دلالته بالحقيقة أيضا وعلى الثّانى أيضا ينبغي تقديمه الّا ان يفرض ضعف في ظهوره وكذا لو كانت ظنّا معتبر اما لم يفرض ضعف في الظّهور وهو حسن
تاسعها قال في المحصول الدّال بالوضع الشّرعى مقدّم على الدّال بالمعنى اللّغوى
أقول ان ثبت التّخصيص أو التّخصّص وثبت تأخر زمن صدور الرّواية عن زمنها توقّف الامر على قوّة ظهور احدى المتعارضين ولا طريق لنا إلى شيء من ذلك امّا الاوّل فلعدم وجوده أصلا ودعواه عارية عن الدّليل امّا الثّانى فهو وان أمكن لكنّه لم يثبت نعم يحتمل قويّا في