ليتضيّق دائرة المفهوم إذ مع ابقائه على حاله لا يعقل التّصرف في المفهوم الّا بنفيه أصلا وهو باطل وعلى خلاف الفرض وح فيرجع الامر إلى تعارض المنطوقين لكن بالواسطة والماديّة ولم يعهد من الاصوليّين بيان لهذه المعارضة وتصوير لها وهذا لا ينحلّ فلتكن على بصيرة واللّه الموفّق للتأمّل
سادسها جميع التّصرفات اللفظيّة مقدمة على النّسخ
لقوّة ظهور الكلام أو حال المتكلّم في الاستمرار كما أشرنا اليه وهذه هي العلّة الوحيدة لا ما يروى من انّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة إذا المراد منها بقاء الدّين ببقاء المكلّفين من غير نظر إلى الخصوصيات وذلك لانّ صورة الرواية آبية عن التّخصيص فيجب صرفها إلى معنى آخر لا يستلزم هذا الاستهجان وليس الّا ما ذكرناه فافهم وأضعف منه التمسّك باصالة عدم النّسخ وفيه بعد في الغاية إذ البحث معقود للتّمييز بين القوّتين ولا اثر للأصل فيها مع انّ الشّك سار لا طار حتّى يتمسّك وليعلم انّ هذا الدّوران انّما هو فيما لم يستظهر