مقدّم على التّصرفات في الظواهر قيل لغلبتها حتّى قيل ما من عام الّا وقد خصّ وفي التّصديق كلام لمنعه اوّلا وثبوته في البعض المقابل للعمومات الكثيرة المتداولة على السن النّاس لا يوجبها على انّها لو سلّمت انما تسلّم بالنّسبة إلى تمام العمومات أو الكثيرة منها لا بالنّسبة إلى كلّ واحد منها حتى يوجب التّقديم ضرورة ان الكثير في الكثير قليل قطعا على انّ الاطلاق ضعيف فانّ المجازات الشّائعة إذا قابلتها ودار الامر بين التّصرف في أحدهما كصيغ الامر على ما ادّعاه في المعالم لا يتمّ ذلك فيه بلا شبهة الّا ان يمنع ذلك أو ينكر أصل المجاز المشهور كما ارتكبه بعضهم
خامسها الدالّ بالمنطوق مقدّم على الدالّ بالمفهوم
ذكره جماعة وفيه بحث وهو انّ النّسبة ان كانت بينهما تباينا صحّ تقديم المنطوق على المفهوم نوعا مع قطع النّظر عن الخصوصيّات وامّا إذا كانت النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا فلا يصحّ تخصيص المفهوم لانّه من اللّوازم القهريّة للمنطوق كزوجية الأربعة فلا بدّ ح من التصرّف في المنطوق وتضييق دائرته