تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
أفادا من صحة الواجب التعليقي حيث عرفت منا عند التعرض للواجب المشروط تحقيق الواجب المعلق وان القدرة ليست شرطا للتكليف حتى ينجر إلى الشرط المتأخر كما زعمه بعض ويأتي فيه الاشكال المتقدم في محله نعم لبعض المحققين ( قده ) ايرادات على مقال استاده صاحب الكفاية ( قده ) لا بأس بذكرها بما فيها . ( منها ) انه جعل مصحح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب وصحح تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق وكونه ذا ثمرة مدعيا ان قول صاحب الكفاية بعد الايراد على تقسيم صاحب الفصول ( قدهما ) : فافهم : ناظر إلى ذلك ( لكنك ) خبير بأنه لا ربط لهذا الانفكاك بمصحح الوجوب وملاكه بل هو أعمّ منه فلا ربط له باشكال المقام وانما قول صاحب الكفاية ( قده ) : فافهم : ناظر إلى ما أشرنا اليه عند تقرير كلامه في صياغ الاستدراك بقولنا : إلّا ان يقال : فراجع ( ومنها ) انه اعترض على جواب صاحب الكفاية ( قده ) عن اشكال استقبالية المطلوب في الواجب المعلق بان الإرادة قد تتعلق بأمر متأخر ( بما حاصله ) عدم تعقل تعلق الإرادة التكوينية بأمر استقبالى وان المتعلق بالمتأخر في صورة توقف الواجب على مقدمات غير حاصلة انما هو مطلق الشوق وان الانبعاث في الإرادة التشريعية لا بد ان يكون فعليا بحيث يتمكن المكلف فعلا من الامتثال وان الإرادة التشريعية بالنسبة إلى فعل الغير تكون في رتبة التكوينية الا من جهة توسيط اختيار الغير فلا يعقل تعلق الإرادة والبعث نحو المتأخر ( لكنك ) عرفت فيما سبق ان اللازم في الإرادة التشريعية انما هو امكان الانبعاث عنه ولو فيما بعد وان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث وتمكين المكلف من الفعل فعلا يكون بلا ملزم وانه يكفى لصحة البعث فعلا وعدم لغويته انبعاث المكلف نحو المقدمات الاختيارية أو عدم تمكن المولى من البعث في وقت الواجب فكون الإرادة التشريعية في