الشيخ الأعظم ( قده ) لتقيد المادة لا قيد في مرحلة الهيئة حتى يكون من تعدد الدال والمدلول بخلافه على مذاق صاحب الكفاية ( قده ) فلتقيد الهيئة يتصور ذلك كما نبه عليه بعض المحققين ( قده ) توضيحا لمرامهما ( قدهما ) .
ومنها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما في الفصول إلى المنجز والمعلق
قال : وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل : وقد وافقه صاحب الكفاية ( قده ) في القول بصحة الواجب التعليقي حيث قال : لما كان الواجب المشروط عند شيخنا الأنصاري ( قده ) هو الواجب المعلق لدى صاحب الفصول ( قده ) انكر على صاحب الفصول الواجب المعلق بان يكون هناك شق ثالث بين المطلق والمشروط يسمى معلقا فهو ( قده ) انما انكر في الحقيقة الواجب المشروط على مذاق المشهور لا الواجب المعلق على مذاق صاحب الفصول فلا مجال لإنكاره عليه وحيث قد عرفت سابقا صحة تقيد الهيئة فلا مجال لانكار الواجب المشروط أيضا نعم ما ذكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب لا ثمرة فيه ومجرد خصوصية التنجيز والتعليق لا يوجب التقسيم وإلّا لكثرت تقسيمات الواجب باعتبار الخصوصيات الموجودة فيه كالواجب البدني والمالى اما وجوب المقدمة بالفعل فهو مستند إلى حالية الوجوب الموجودة في كلا قسمي المطلق من المنجز والمعلق لا إلى استقبالية الواجب المختصة بالمعلق إلّا ان يقال إنه ( قده ) في هذا التقسيم بصدد بيان الفرق بين المشروط والمعلق وثمرته وجوب المقدمة فعلا في الثاني دون الأول : أقول لقد أجادا ( قدهما ) فيما