الطبيعي لكن فيه ان الهيئة انما سيقت لجعل المادة في العهدة فهي من هذه الجهة في طول وجود الملاك في المادة المنكشف عن كون المادة بسعتها القابلة للانطباق مع اى فرد في معرض الطلب فقصور الهيئة عن إفادة المطلوبية بالنسبة إلى العاجز كقصورها عنها في غير صورة المباشرة كالتسبيب والتبرع لا يضر بكشف قيام المصلحة بالسعي من ناحية اطلاق المادة فتدبر لكي تعرف ( ودعوى ) وجود القرينة على إرادة الاطلاق في جميع موارد اخذ العرف باطلاق المادة كما في الامر باتيان الماء حيث يكفى لإفراغ العهدة عرفا اتيان غير المخاطب بذلك الامر بالماء لما علم خارجا من كون الامر توصليا لرفع العطش وقس عليه سائر الموارد ( مصادرة ) محضة ضرورة عدم قيام قرينة في تلك الموارد على ذلك المراد الاطلاقي بل ليس ذلك من باب الاخذ باطلاق نفس المادة بحسب الارتكاز العرفي .
تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب ويعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة في المطلق وكذا في المشروط على مذاق الشيخ الأعظم قده
ضرورة عدم تقيد الهيئة على مذاقه اما على المختار من تقيد الهيئة فهو كما صرح به شيخنا البهائي ( قده ) مجاز بعلاقة الأول والمشارفة نعم نفس الصيغة تستعمل في معناها الحقيقي على كلا المسلكين غاية الأمر انه على المختار يكون من باب تعدد الدال والمدلول كما هو كذلك في المطلق والمقيد لكن لا بد ان يراد من الاطلاق معناه القسمي لا المقسمى لتوغله في الابهام وكونه من هذه الجهة نظير الهيولى وإلى هذه الدقة أشار بقوله ( قده ) فافهم ( أقول ) ان كان الواجب اصطلاحا كما هو الظاهر فلا مشاحة فيه وإلّا فهو بمعناه اللغوي قابل للصدق على نحو الحقيقة على ما قبل حصول الشرط وما بعده ضرورة ان الوجوب لغة هو ثبوت العهدة فكما يكون حاليا فكذلك يكون استقباليا فتأمل ( والحاصل ) انه على مذاق