تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
موضوعا كذلك بل له موضوعية من جهة طريقية من أخرى فله الموضوعية من جهة لزوم كون القيد مسانخا وعاء مع ما اخذ فيه اى العنوان الملحوظ في عالم الحكم وله الطريقية إلى ما هو الدخيل في الملاك اى الربط الخارجي من جهة عدم جزافية اللحاظ فلزوم اللحاظ حينئذ مستند إلى دخل الملحوظ في ملاك الواجب وإلّا فنفس الملحوظ من العلل الغائية للحكم كما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) فلزوم تقدمه لحاظا على الحكم وتأخره وجودا عنه وعدم ترتب أثر الواجب الا بعد تحققه في الخارج هو مقتضى مذهب العدلية القائلين بعدم الجزافية في الأحكام الشرعية ( نعم ) فيما إذا كان القيد مؤثرا في الأثر الفعلي كالإجازة للعقد الفضولي لا بد في فعلية أثر الحكم من تحققه مقارنا وعدم تقدمه أو تأخره فإن كان مراد صاحب الكفاية ( قده ) ما ذكرنا لا يرد عليه شيء ولا فرق فيما ذكر من لزوم اللحاظ بين الخارجيات والحقيقيات . اما قيود التكليف والوضع فهي مختلفة فربما لا تكون حاصلة أو تكون مجهولة لدى الجاعل فالجهل بها ولو البنائي منه كما في الحاكم العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء مصحح لصياغ القضية في قالب الشرطية سواء في الحقيقية والخارجية إذ من طبع كلمة ( إن ) بحسب الوضع اللغوي هو الجهل بما يتلوها ولو بناء بجعله في موقع الفرض والتقدير فالمدار على الاشتراط واحراز أن مصبه المادة أو الهيئة لا على كون القضية خارجية أو حقيقية لجريان الاشتراط في الخارجية كما اعترف به القائل وقد عرفت ان محل الكلام متمحض في هذه الجهة إلّا ان يرجع القيد في الخارجيات إلى الموضوع