إلى سور القضية في وعاء الحمل حيث إن مفاد الحمل في الشائع الصناعي هو ثبوت المفهوم للذات في وعاء التحليل وظرف العقل الذي هو وعاء العقد وذلك محقق للتغاير اللازم بين الموضوع والمحمول من جهة اما لزوم الاتحاد بينهما فهو في وعاء الانطباق وهو أيضا بلحاظ وجود المحمول ففي الحمليات المتعارفة في الصناعات لا يلزم ان يكون للموضوع وجود خارجا بل الوجود الوحداني المحقق لجهة الاتحاد فيها هو وجود المحمول في العالم الخارج عن الذهن وذلك لصدق : الانسان نوع : مع عدم وجود الموضوع في الخارج ( نعم ) في الموجبات الخارجية كزيد قائم لا بد من وجود الموضوع وهو محقق لصدق القضية خارجا فهناك مقامات ثلاثة ( العقد والانطباق والصدق ) ولا ربط لاحدها بالآخر ولكل مناط يخصه لا ينبغي خلطه بالآخر ( نعم ) من الحمليات الشائعة قسم سمى عند أهل الميزان بالحقيقية وقد جعلوا الموضوع فيه أعم من التحقيقى والتقديري نظرا إلى أن في القضايا المحصورة والمهملة التي هي في حكم المسوّرة يكون النظر إلى المصاديق وحيث إن المصاديق في الكليات ليست بموجودة فعلا بأجمعها جعل العنوان المأخوذ فيها للموضوع على حسب القاعدة مرآة لما في الخارج في الخارجيات وللأعم منه ومن الذهن في الحقيقيات فالعنوان اى الموضوع منظار لها جميعا بمقتضى سور القضية فلحاظ العقل تلك الافراد تقديره لها لا انه الاشتراط والعمدة في اشتباه هذا القائل تعبير القوم بالمقدّرة وتفسيرهم لها بكل ما وجد وكان كذا كان كذا مع أن هذا ليس معنى الاشتراط لنص بعضهم بان : كلما : ليس من أدوات الشرط فلحاظ الافراد انما هو لاثبات المحمول لجميع مصاديق ذلك العنوان الناشى عن كون القضية مسوّرة ومن هنا يعلم أن السور يستلزم ذلك وعلى هذا فالموضوع في الحمليات مطلقا هو العنوان ليس إلّا وانما
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 462
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٦٢