البيت من استطاع : أو الخارجية مثل : حج ان استطعت : فان أمكن تقييد الهيئة كان كذلك في القضيتين وإلّا فكذلك فيهما اما الموضوع الذي يكون مصب الانحلال والفرض في الحقيقية دون الخارجية اعني المكلف فلا ربط له بمرحلة الحكم حتى يكون فارقا بين القضيتين من الجهة المبحوثة من أن مصب التعليق والاشتراط هو الهيئة أو المادة والعجب انه يعترف - باشتراك الخارجية مع الحقيقية من جهة التعليق عند جهل الجاعل بوجود الشرط وعدمه مع أن هذه الجهة المشتركة هي تمام الجهة المبحوثة من أن القيد حينئذ راجع إلى الهيئة أو المادة فأي ربط للمقام بالفرق بين الخارجية والحقيقية ( وبالجملة ) فإن كان مراده من المادة الممتنع رجوع القيد إليها هو الموضوع فما معنى : حج ان استطعت : وان كان مراده منها المتعلق فما الفرق بين الخارجيات والحقيقيات ( نعم ) لما كان الغالب في الخارجيات علم الجاعل بالشرائط فالاشتراط فيها قليل ( لكن ) الكلام انما هو في هذا المورد بالنسبة إلى مرجع الاشتراط وانه الهيئة أو المادة فما معنى تطويل المقام ببيان الفرق بين الحقيقية والخارجية إلّا ان يكون النظر إلى أن شرطية اللحاظ انما هي في الخارجيات وسيأتي الإشارة إلى فساد ذلك وبما ذكرنا ظهر ان ارجاع القضية الشرطية إلى الحملية المقيدة مع أنه يكون بلا ملزم غير مجد للمقام في شيء .
الثالث في تحليل القضية الحقيقية
فنقول وبالله التوفيق ان توهم رجوع القضية الحقيقية إلى الشرطية من جهة كون افراد الموضوع مقدرة كما صدر عن بعض الأساطين ( ره ) فاسد من أصله ناش عن توهم كون التقدير عبارة عن اشتراط وجود الموضوع في الخارج وان معنى كون افراد الموضوع مقدرة ان النظر في عالم الموضوعية إلى المصاديق الخارجية فيئول إلى الاشتراط بتحقق تلك الافراد وليس كذلك الامر بل التقدير بالنظر