تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الشرطية وثبوت عنوان المحمول في التالي للموضوع على تقدير الثبوت في المقدم بدعوى ان الرجوع إلى نفس المادة قبل النسبة مخالف للربط بين الجملتين وبعد النسبة يستلزم النسخ وإلى نفس النسبة لكونها معنى حرفيا يستلزم الجمع بين اللحاظين والانقلاب اما المجموع فهو عبارة عن الطرفين فيستلزم محذورهما فلا محيص عن الرجوع إلى المادة المنتسبة بعد النسبة لكن بالبعدية الرتبية ( وذلك ) لان المراد بالمادة المنتسبة لا بد ان يكون هو الانتساب الكلامي والحصر فيه بالنسبة إلى الشقوق المذكورة حاصر عقلا ليس ورائها قسم آخر يكون مصبا للقيد فقبل الانتساب تقييد - للمادة وبعده نسخ وحاله ( المسمى عنده بالبعدية الرتبية ) لا يخلو اما ان يكون بلحاظه فتقييد له أيضا لا محالة أو بلا لحاظه فتقييد للمادة طبعا والمجموع أيضا ليس إلّا كل واحد منهما وليس خارجا عنهما إلّا بالاعتبار الذي لا يغير الواقع فالتقييد على اى تقدير لا يخلو إما يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة ثم البعدية الرتبية في عالم التقييد الناظر إلى الواقع مما لا محصل له . ( وأعجب ) من هذا التوهم توهمه اختصاص البحث عن الاطلاق والاشتراط في ان مصبهما الهيئة أو المادة بالقضية الخارجية وعدم جريانه في القضية الحقيقية لان الموضوع فيها مفروض الوجود والمحقق فيها انشاء الحكم لا الحكم الانشائي ( حيث إن ) منشأ الاشتراط جهل الجاعل بحال متعلق الحكم اعني فعل المكلف ولو الجهل البنائي كما في الحكيم تعالى فعلى تقدير احرازه بما له من القيود يمكنه اطلاق الحكم بلا حاجة إلى التعليق والاشتراط سواء في الحقيقية والخارجية وعلى تقدير عدم احراز قيد ما منه وجهله بوجود شرطه وعدمه لا بد له من تعليق الحكم وانشائه في سياق الشرطية سواء في الحقيقية مثل : لله على الناس حج