قيده يصير مطلقا اى من ذلك الحيث لا مطلقا فلا تصح مقابلة هذا الكلام بان الواجب المشروط بعد تحقق قيده لا يصير مطلقا لان تحقق القيد لا يغير سنخ الواجب عما هو عليه من المشروطية لما عرفت من أن المراد هو الاطلاق أو التقييد الحيثى لا السنخى نعم هذا الكلام في محله صحيح من أن السنخ لا يتغير عن حقيقته بصيرورة الفرد مطلقا ومن هنا نتوجه إلى الامر الثاني .
الثاني ان الاطلاق والتقييد بمعناهما اللغوي بلا اصطلاح جديد في شيء منهما
اما ما تقدم عن المشهور من التعريفين فهما متعاكسان طردا وعكسا في مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة : ضرورة عدم توقف وجود - العتق على ما يتوقف عليه وجوبه وهو الظهار فلا يتم تعريف المطلق طردا ولا تعريف المشروط عكسا ولذا اشتهر أن التعريفات المتداولة لموضوعات العلوم ومسائلها تعريفات لفظية ويعنى به انها مميزة لها عن بعض المشاركات بلا اشتمالها على جميع الحدود والمميزات فالاستشكال على ذلك بعدم تساوق شرح الاسم مع التعريف اللفظي في اصطلاح غير الحكيم السبزواري ( ره ) وبسط الكلام فيه بذكر اقسام ( هل ) و ( ما ) من البسيطة والمركبة والحقيقية والشارحة كما صنعه بعض المحققين ايرادا على صاحب الكفاية ( قدهما ) خروج عن حدود البحث على حد خروج التعرض للنقض والابرام في تعريفات القوم عن ذلك ( ثم إن ) الاطلاق والتقييد الموصوف بهما الواجب وصفان في الحقيقة لنفس الوصف اى الوجوب اثباتا وثبوتا اما الأول فلان الكلام بحسب الصناعة الأدبية ظاهر في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ( واما الثاني ) فلان المشروط به ( يمكن ان يكون ) واسطة في ثبوت الوجوب بان يكون دخيلا في مصلحته وملاكه من دون دخل توليدي له في نفس الواجب ولا ربط بين وجوديهما كما في التكوينيات