تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
المكره على العقد أو الإجازة ويكفى في تحقق الاستناد الطيبي ، رضا المالك المنكشف عن الإجازة ضرورة استلزام طيب الخاطر للربط والاستناد ولذا التزم الشيخ الأعظم ( قده ) بعدم لزوم التلفظ بلفظ في تحقق المعاملة بل كفاية المراضاة وان شئت عبرت عن الملكية قبل تحقق هذه الشرائط بالملكية الانشائية وبعد تحققها بالملكية الفعلية المنجزة وهكذا بالنسبة إلى الزوجية وغيرها من الأمور الوضعية نعم قد أشرنا سابقا إلى أن الآثار على نوعين فمنها ما يمكن ترتيبها بعد الإجازة ولو من حين العقد وهي الآثار الوضعية كالضمان أو ملكية النماء المتخلل بين العقد والإجازة أو النقل والانتقال ونحو ذلك إذ لا مانع من أن يكون الضمان من حين العقد يتعلق بالذمة حين تحقق الإجازة وهكذا في ملكية النماء وغيرها ومنها ما لا يمكن ترتيبها بعد الإجازة بل لا بد من فعليتها حين التصرف وهي الآثار التكليفية كجواز وطي المرأة أو الصلاة في الثوب إذ لا بد في جواز الأول وصحة الثاني من حلية التصرف حينهما وهي لا تكون إلّا بسبق الإجازة فبدونه يكون الوطي زنا والصلاة باطلة ولحوق الإجازة بعد ذلك لا يصلح لقلب ماهيتهما . وعلى هذا فالآثار التي تخرج من القوة إلى الفعل بتحقق الإجازة مختصة بالوضعية طبعا فهي التي تترتب من حين العقد بمجرد تحقق الإجازة لكن ( لا للكشف ) الانقلابى في ناحية الإجازة بان تكون في وعاء تحققها مؤثرة في العقد في ظرف وجوده ومتممة لتأثيره في ترتب الآثار عليه من حينه ( ضرورة ) امتناع تأثير المعدوم في الموجود ومنه ينقدح امتناع كون الإجازة المتأخرة سببا لاعتبار الملكية بمالها من الآثار من حين العقد ( ولا للكشف ) العلامى بان يكون تمام المؤثر في فعلية جميع الآثار هو العقد من حينه غاية الأمر ان الإجازة علامة لها من غير دخل لها في ذلك