بقاء إلى اعتبار نفس المنشأ على حسب مدلول الانشاء من التأييد أو - التوقيت نعم وعاء بقائه حافظة العموم من دون دخل لاعتبار غير المنشئ في وجوده من حيث البقاء اما ما ربما يقال من أن الاعتباريات هي ملازمات واقعية موجودة في كبد الواقع فهو مصادرة وإحالة إلى المجهول فانوجاده لا يحتاج إلى أزيد من فعل جانحى هو الانشاء لكن قابليته للموضوعية للآثار المرغوبة شرعا أو عرفا ربما تكون مشروطة ببعض الأمور نظير ابرازه بصيغة خاصة مثل بعت واشتريت في البيع أو زوجتي طالق في الطلاق أو الموالاة بين الايجاب والقبول إلى غير ذلك مما استظهرنا من أدلتها كون اعتبار المنشئ بدون تحققها كلا اعتبار كما في البيع بالمنابذة أو انشاء الطلاق بصيغة : أنت خلية أو بريئة : فانشاء الملكية أو البينونة بين الزوج والزوجة وان تحقق بدون تلك الشرائط لان الانشاء خفيف المئونة ومن فعل النفس إلّا انه بالقياس إلى الآثار المرغوبة يكون وجوده كعدمه في نظر الشرع والعرف وان شئت قلت إن العقد أو الايقاع الذي هو آلة لابراز الانشاء النفساني ليست لها آلية للابراز في نظر الشرع أو العرف الا بعد اجتماع تلك الشرائط من كونه بصيغة خاصة وكيفية مخصوصة لا ان بدونها لا يتحقق الانشاء من رأس .
فما يقال من أن الملكية أو الزوجية أو نحوهما فعل تسبيبي للعبد وفعل مباشرى للشارع كما ترى كما أنه بعد تحقق القابلية بتحقق شرائطها ربما تكون فعلية الآثار ولزومها مشروطة بأمور نظير الإجازة في العقد الفضولي فان مقتضى اطلاق : أوفوا بالعقود : وان كان لزوم العقد بماله من الأثر بمجرد تحققه وترتب جميع الآثار المرغوبة عليه إلّا ان مقتضى : تجارة عن تراض : تقيد اللزوم بقيدين أحدهما الاستناد إلى المالك والآخر كون ذاك الاستناد عن طيب فيخرج بالأول العقد الفضولي قبل تحقق الإجازة وبالثاني
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 448
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٤٨