الباقي من المصلحة وكونه لازما واختار فيه عدم الاجزاء مع التخيير بين البدار وجبران المقدار الفائت اما بالإعادة إذا تمكن منه في الوقت أو بالقضاء إذا تمكن منه خارج الوقت وبين الانتظار والاقتصار على فعل واحد أداء إذا تمكن من الاستيفاء في الوقت أو الجمع بين الأداء والقضاء إذا لم يتمكن منه الا في خارج الوقت ( رابعها ) ذلك مع عدم لزوم الاستيفاء واختار فيه استحباب البدار والجبران لدى التمكن إعادة أو قضاء ( كما أنه " قده " ) في مقام الاستظهار من الأدلة اثباتا اختار ان مقتضى الظهور الاطلاقي لقوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً : *
وقوله ( ع ) التراب أحد الطهورين : وقوله ( ع ) : يكفيك التراب عشر سنين : قيام تمام مصلحة الطهارة المائية بالترابية المستلزم للاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء نعم لو دل دليل بالخصوص على لزوم الاتيان ثانيا في مورد نقول به وكبرى المقام أنه مع وجود اطلاق يقتضى الاجزاء على النحو المزبور فهو وبدونه تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضى البراءة عن الإعادة في الوقت لكون الشك في أصل التكليف وعن القضاء في خارجه بطريق أولى .
( وناقش ) بعض المحققين ( قده ) في عدم الاجزاء في القسم الثالث بأن ذلك انما يتصور مع قيام مصلحتين ملزمتين بالمبدل إحداهما قوية قائمة بالجامع بينه وبين البدل والأخرى قائمة بالخصوصية فيصح سببية كل لامر مستقل وحيث ليس في المقام الا مصلحة شديدة قامت أصلها بالجامع وحدها اى الشدة بالخصوصية فلا يصح ذلك نعم قيام حصة من المصلحة اى حدها بحصة من المبدل اى الخصوصية لكونها إلزامية يقتضى نشو امر مقدمى يتعلق بالمبدل فهناك أمر نفسي بالبدل وأمر مقدمى ناشى منه متعلق بالمبدل بل لو فرض وجود مصلحتين فلا بد من