تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
حقيقة فيه متيقن ككونه حقيقة في غيره أيضا اجمالا واما انه باي نحوى الوضع كانحائه الثلاثة بالنسبة إلى سائر موارد استعمالاته فهو غير معلوم لنا إلى الآن ولا ربط له بشأن الأصولي لان المتبع هو الظهور أينما حصل ومن اى سبب حصل وذلك في لفظ الامر حاصل بالنسبة إلى الطلب من دون قرينة وبالنسبة إلى غير الطلب من موارد الاستعمال مع القرينة . ( ومما ذكرنا ) ظهر ما في كلام بعض الأساطين ( ره ) حيث ادعى أولا امكان ارجاع معاني الامر غير الطلب إلى جامع هو الواقعة التي لها أهمية ثم ادعى أخيرا امكان ارجاع الجميع حتى الطلب إلى ذلك إذ الطلب أيضا مما له أهمية وادعى أن اشكال تصوير الجامع لا ينافي وجوده ( وجه الظهور ) ان امكان الارجاع والاثبات كما عرفت أعم من الرجوع والثبوت الذي هو المجدى في المقام مضافا إلى أن الامر ينقسم إلى ذي أهمية وغيره فيقال هذا الامر ليس بمهم وبديهي ان استعماله في هذا الكلام يكون على حد سائر استعمالاته فتعيين الجامع فيما ذكره فاسد على فرض تسليمه وقد عرفت انه ليس في البين تبادر حاقى فعلى فرض تسليم الارجاع وتعيين الجامع فيما ذكر لا دليل على وضع اللفظ له وبالجملة فما ذكره لا يزيد عن دعوى بلا دليل فهو مصادرة بلا برهان ( وظهر أيضا ) ما في كلام بعض الأعاظم ( ره ) حيث ادعى امكان ارجاعها إلى جامعين أحدهما مبهم عام نظير الشيء لكن لا بذاك العموم لأنه يشمل الجوهر والعرض والجامع في المقام يختص بالثاني وبهذا المعنى جامد يشمل الحادثة والغرض ونحوهما ويجمع على أمور ثانيهما ما يساوق الطلب المبرز بواحد من المبرزات اى القول أو الإشارة أو الكتابة لا مجرد إرادة قلبية ولو بدون ابرازها بواحد منها ولا مجرد الابراز ولو بدون إرادة واقعية في القلب وبهذا المعنى يجمع على أوامر ( وجه الظهور ) ما عرفت من أن امكان الارجاع أعم من الرجوع وان جمع امر على أوامر غير ثابت للاختلاف المزبور فلا