تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أخرى في ناحية اقتضائات متعددة للفظ واحد بحسب الانفهام لا في تطبيقات معنى فارد بحسب الخارج وكلام من عبر بالتردد كصاحبى الحاشية والفصول ( قدهما ) حيث لم يشتمل على غير دعوى التردد من دون إقامة برهان صالح لاثبات كونه بذاك النحو فهو أيضا لا يجدى في المقام شيئا ( وبالجملة ) فارجاع المعاني المذكورة إلى مفهوم عام عرضى نظير مفهوم الشيء لكن لا بذاك العموم حيث يشمل الذات والصفات اى الجوهر والعرض بخلاف المتصور في المقام فيختص بالثاني وان كان ممكنا كامكان دعوى تصادم الاقتضاءات في عالم الانفهام إلّا ان ذاك الجامع حيث لا يعم جميع موارد الاستعمالات لما عرفت وفي مورده تكون معارضة العقل والوهم في تشخيص ان الاجمال في ناحية المنسبق أو الانسباق فلا سبيل إلى استظهار أحد نحوى الوضع للفظ الامر وبطريق أولى لا يمكن اثبات الوضع بالنسبة إلى بعض موارد الاستعمالات والتجوز بالنسبة إلى بعضها الآخر إذ الجميع مستند إلى القرائن فكل من الدعاوى الثلاثة في المقام عرية عن الشاهد لعدم تبادر حاقى بالنسبة إلى شيء من تلك الموارد وفقدان دليل آخر مثبت لشيء من تلك الدعاوى ( وتوهم ) ان جمع الامر بمعنى الطلب على أوامر وبمعنى الشيء أو غيره على أمور قرينة على الاشتراك اللفظي وتعدد الموضوع له وحقيقة المعنى ( مدفوع ) بأنه ليس في ذلك اشعار فضلا عن القرينية والدلالة إذ بعد الاتفاق على أن هذا الجمع يكون على خلاف القياس كما أشرنا اليه في صدر المبحث اختلف في وجهه فقيل إنه بملاحظة الكلمة الآمرة اى الصادرة عن الآمر لان فاعلة تجمع على فواعل وقيل إنه جمع الجمع وقيل إن الأمر ابدا بأي معنى أريد منه يجمع على أمور لا غير وحاصله انكار ذلك الجمع رأسا ومع كون الجمع على خلاف القياس ووجود هذا الاختلاف كيف يمكن كشف تعدد حقيقة المعنى منه ( نعم ) لا سبيل إلى انكار ان الطلب الصادر من العالي معنى حقيقي للفظ الامر فكونه