تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الحق ( يكون ) المطلوب اثبات الخبر للواقع تعبدا أو كونه طريقا اليه وبديهي ان احتمال الكذب في الخبر لا ربط له بذلك طبعا إذ ينسد باب الاحتمال بكون المخبر ثقة ( ثالثها ) جعل الثبوت التعبدي من مراتب وجود السنة ( إذ ) مع عدم العلم بالوجود الواقعي للسنة كما هو لازم جعل الطريق وكونه لدى المصادفة مع الواقع هو هو لا شيء ورائه ولدى عدم المصادفة عذرا فليس للسنة وجود تحقيقى كي يكون الخبر وجودا تنزيليّا في طوله ومع العلم بوجودها الواقعي لا حاجة إلى جعل طريق اليه نعم يبقى حينئذ اشكال صاحب الكفاية ( قده ) من أن الثبوت التعبدي عرض للحاكى دون المحكى ( رابعها ) تسجيل استطرادية مباحث الالفاظ ( إذ ) قد لا يتعلق الغرض النوعي بالبحث عن عوارض الأعم في علم على حدة يدوّن لذلك كي يغنى عن البحث عنها في ضمن علم آخر وذلك نظير مطلق الامر والنهى إذ لم يتعلق لغير الأصولي غرض بالبحث عن عوارضهما كي يدون له علم على حدة ويستغنى بذلك عن البحث عنها في الأصول فمست الحاجة إلى البحث عنها في الأصول حتى يعرف منه عوارض الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب والسنة وذلك بمجرده لا يجعل البحث عنها استطراديا ولا يوجب كون العوارض غريبة عن الموجودة في الكتاب والسنة بعد ما كان مصب العروض حقيقة في اوامرهما ونواهيهما ذات الامر والنهى بلا دخل خصوصية كونهما في الكتاب والسنة في العروض بل هي كما أسلفناه واسطة لثبوت عوارض المطلق على افراده . فالصواب في الجواب عن استشكال صاحب الكفاية ( قده ) في تعبير القدماء عن موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ان يقال بانا نختار الشق الثاني وهو ان يراد بالسنة ما يعم الحاكي ونجيب عن كون مباحث الالفاظ ونحوها عوارض غريبة للسنة وكونها لذلك استطرادية في الأصول