تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نقلناه عنه سابقا في تصوير الجامع على الصحيحى من كونه المرتبة العليا وسائر المراتب ابدال لها أيضا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم في مقام التفصي عن محذور عدم جريان البراءة على الصحيح كما نقلناه عن التقرير فعلى ما اختاره هذا القائل تبعا للشيخ من كون الموضوع له على الصحيح مركبا هو المرتبة العليا يجرى البراءة على الصحيح أيضا ولا تكون الثمرة المذكورة ثمرة للنزاع كما نبّه عليه الشيخ وصاحب الكفاية قدس سرهما غاية الأمر ان هذه الثمرة ثمرة مثل هذا الجامع ليس إلّا نعم يمكن القول بنفي الثمرة حتى بناء على العنوان البسيط بان الشك في المحصل أيضا مورد للبراءة .

ومنها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك أو شرطيته على الأعمى

بعد ما تحقق من الاجزاء والشرائط مقدار يصدق عليه المسمى عرفا نظرا إلى أن دخل القيد فيه واقعا على تقديره يستلزم تقييد المسمى ومقتضى الأصل اللفظي في مثله الرجوع إلى الاطلاق ما لم يثبت القيد بدليل معتبر وعدم جوازه على الصحيحى نظرا إلى امكان دخل القيد فيه واقعا فلا يحصل الامتثال بدونه فالصحة على هذا ملازمة للمسمى دخيلة فيه شطرا أو شرطا فلا يصدق على الفاقد حتى يصح التمسك بالاطلاق لنفى الزائد المشكوك نعم لدى الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمسمى لا يجوز التمسك به حتى على الأعمى وان شئت لخصت هذه الثمرة في اجمال المسمى على القول بالوضع للصحيح وامكان البيان على القول بالوضع للأعم ( وفيه ) ان هذه الثمرة انما تظهر لو كان هناك اطلاق افرادى لنفس الالفاظ المستعملة في المهيات الشرعية حتى يقال بجواز التمسك به على القول بوضعه للأعم وبعدم جوازه على القول بوضعه للصحيح نظرا إلى اجماله حينئذ لكنه غير موجود وانما الموجود اخبار بيانية قولا أو فعلا تدل على اجزاء الماهية وشرائطها وقد تسالم الأصحاب على عدم اطلاق لفظي لنفس تلك الالفاظ أيضا فليس في