الأعم أصلا إذ الوجوه المذكورة للثمرة كلها فاسدة
[ بيان الوجوه المذكورة للثمرة مع فسادها ]
فمنها ما نسب إلى صاحبي القوانين والرياض قدهما من الرجوع إلى البراءة على الأعمى وإلى الاشتغال على الصحيحى
لدى الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به ( واستشكل عليه ) بعض الأساطين تبعا للشيخ الأعظم ( قده ) بان المقام لوجود العلم الاجمالي لا بد فيه من الرجوع إلى أحد الأصلين على كلا القولين حسب اختيار قائلهما في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من أن المرجع لدى الشك هو البراءة أو الاشتغال ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع قولهم بالوضع للصحيح ( ثم رده ) وصحح الثمرة بأنك بعد ما عرفت ان التحقيق في تصوير الجامع على الصحيح ان الجامع عنوان بسيط خارج عن ذات المأتى به اما من قبيل العلل والاغراض كعنوان الناهى أو من قبيل المعلولات كعنوان المبرئ والمسقط ومن المعلوم ان البسيط غير قابل للانحلال فيكون المقام مع الشك في الاجزاء والشرائط من الشك في الصدق وحصول المأمور به بالمأتى به ولا محيص حينئذ عن الاشتغال سواء قلنا بالانحلال في مسئلة الأقل والأكثر الارتباطيين أم لا بخلافه على الأعم فلما كان المأمور به مركبا خارجيا قابلا للانحلال يجرى فيه البراءة ان قلنا بالانحلال في تلك المسألة واما ذهاب المشهور إلى البراءة مع قولهم بالصحيح فلعله للغفلة عن مبناهم أو توهم تصوير جامع لا ينافي الانحلال المذكور فتحصل ان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال ثمرة للنزاع .
( أقول ) تحقيق الحال يظهر بالتأمل فيما افاده الشيخ الأعظم ( قده ) على ما في التقرير فإنه قده ( لدى التعرض ) لان النزاع هل يختص بالاجزاء أو يعم الشرائط ( تصدى ) لبيان ان المراد بالاجزاء والشرائط هل الشخصية كما في صلاة الكامل المختار أو النوعية كما في صلوات أصناف المكلفين بحسب حالاتهم من الحضر والسفر والصحة والمرض وغيرها ( ثم استشكل ) في كل