تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرجعية والقيادة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وإن شئتم قلتم : إنّ الخطأ في الحكم لا معنى له لأنّ حكم الحاكم واقعه هو هذا الحكم وليس كاشفا عن حكم الشريعة . لأنّ المفروض هو أنّ الشريعة لم تأت بحكم في مورد حكم الحاكم ولو أتت الشريعة بحكم في هكذا مورد لما احتجنا حكمه ، فحكمه يعني أنّ الشريعة قد فوّضت الأمر إليه . فإن كانت الشريعة قد فوّضت أمر الحكم إليه ، فحقيقة الأمر وواقع الحكم الذي يريده اللّه هو نفس حكم هذا الحاكم ، وإن أخطأ في تقديراته . وحينئذ لا معنى لافتراض الخطأ في حكم ولي الأمر وعليه يجب اتّباعه ، ومن هنا يتبيّن أنّ نفوذ حكم الحاكم لا يختصّ بمن لا يعلم خطأه بل يشمل كل واحد . نعم إذا افترضنا أنّ أخطاء الحاكم قد كثرت إلى الحدّ الذي أسقطه عن الكفاءة ، فعندئذ ، سيخرج هذا الحاكم عن كونه وليّا لفقدانه شرطا من شروط الولاية وهو ( الكفاءة ) .

المسألة الثانية : تتعلّق بتحديد نسبة الفقهاء ، بعضهم لبعض ،

بمعنى أنّه لو حكم ولي الأمر بحكم ، فهل يجوز لفقيه آخر أن يخالفه أو ينقض حكمه ؟ وجواب ذلك يتمّ بطريقين هما : الأوّل : هو القبول بمبدإ الانتخاب ، فيقال ما دام الناس قد انتخبوا هذا الفقيه دون غيره من الفقهاء وقد تمّت البيعة والولاية له ، فقد أصبح وليّا على الكلّ بما فيهم الفقهاء الآخرون ، وإن كان هؤلاء الفقهاء قبل ذلك في عرض واحد مع هذا
المرجعية والقيادة — صفحة 163 | السيد كاظم الحسيني الحائري